منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح .
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا .
الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون .
ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية .
الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة .
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم
في البلاد .
لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، . كايجاب
غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) ( 1 ) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم
أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد ، وغير
ذلك من المسائل .
هامش
( 1 ) في نسخة : وأن .