تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح . الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا . الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون . ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية . الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة . لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد . لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، . كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) ( 1 ) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل .
هامش
( 1 ) في نسخة : وأن .