تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والخيار ، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) ( 1 ) الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها . الثالث : قوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر " ( 2 ) أخبر أنهم ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع عليه . الرابع : قوله صلى الله عليه وآله : " أمتي لا تجتمع على الخطأ " ( 3 ) ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة . وجواب الأول : ( بمنع ) ( 4 ) عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك ( المشاقة ) ( 5 ) ( الخاصة ) ( 6 ) . ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، ولو سلمنا ذلك ، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لان الواقع وجود الامام المعصوم عليه السلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) ( 7 ) غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على تقدير عدمه .
هامش
( 1 ) في نسخة : لموافقة ( 2 ) آل عمران / 110 ( 3 ) في بعض النسخ : على خطأ ( 4 ) في بعض النسخ : نمنع ( 5 ) في نسخة : المشاققة ( 6 ) في نسخة : خاصة ( 7 ) في نسخة : فاتباع