تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لان الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) ( 1 ) . المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع إحداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) ( 2 ) على الخطأ . الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الإمام عليه السلام فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) ( 3 ) فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليه السلام بعينه بأمرين : أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ] . [ و ] الثاني النقل المتواتر . فان فقد الأمران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لا عالم من الامامية الا وهو قائل به ، فإنه يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل . إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في
هامش
( 1 ) في نسخة : الجمع . ( 2 ) في نسخة : اتفاقهما : ( 3 ) في نسخة : دخوله .