تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الفصل الأول وفيه مسائل : المسألة الأولى : الاجماع - وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و ( الازماع ) - ( 1 ) فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع . وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع أهل الإقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة . ثم الفرق : أن التساوي في المأكل والمشرب مما يتساوى فيه الاحتمال ، وليس كذلك المسائل الدينية ، لأنها يصار إليها عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها . ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة ، نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد . لا يقال : نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كنبوة محمد
هامش
( 1 ) في نسخة : الاعزام