ذكر الأغسال المندوب إليها
:
وهي : غسل الجمعة ، وغسل الاحرام للحج والعمرة ، وغسل يوم
الفطر ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل
ليلة سبعة عشرة منه ، وغسل ليلة تسعة عشرة منه ، وغسل ليلة إحدى
وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل
دخول مكة ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المسجد الحرام ،
وغسل الزيارة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف ، إذا احترق قرصا الشمس
والقمر وتركها متعمدا 1 وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه
الكفارة 2 ، وغسل المباهلة ، وغسل التوبة ، وغسل الاستسقاء ،
وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل ليلة النصف من
شعبان وغسل ليلة الأضحى .
ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة . وإن كان
وقت الصلاة قد دخل ، نوى بالطهارة الصغرى : الوجوب .
ذكر ما يقوم مقام الماء
:
من تعذر عليه الماء أو استعماله ، فهو على أربعة أضرب :
أحدها : أن يكون واجدا للتراب والصعيد .
والآخر : أن يكون واجدا للوحل .
والآخر : أن يكون واجدا للثلج والأحجار .
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية تدل على استحباب غسل قاضي صلاة الكسوف عند احتراق قرصي
الشمس والقمر وكان الترك متعمدا .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 937 - 938 ، ح 370 ، باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ،
وص 960 ، و 3804 ، باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة .