وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال ، وحكم الصبايا حكم
الصبيان ، إلا في موضع واحد ، وهو : أن الرجال لا يغسلون من الصبايا إلا
من كان لها ثلاث سنين ، فإنهم يغسلونها بثيابها ، وإن كانت لأقل من ثلاث
سنين غسلوها مجردة .
ذكر حمله إلى القبر ودفنه
:
يجعل على سرير ، ثم يصلى عليه ، وليمش من شيعه خلف الجنازة
ومن جانبها ، ولا يمش أمامها . فإذا وصلوا به إلى قبره فليوضع ، وليصبر
عليه هنيئة ، ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه . ثم يقدم إلى شفير القبر ، فيسل
من قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه ، كما سبق إلى الدنيا .
وينزله وليه أو من يأمره الولي بذلك ، ويتحفى عند نزوله ويحل
أزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك . وليقل في الدعاء ما هو
مرسوم . ثم يلقنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم السلام . ثم يشرج
اللبن عليه وهو يقول التلقين . ثم يهيل عليه التراب ، ومن شيعه يرمي
بظاهر كفه .
ولا يهيل عليه التراب ذو رحم ، فإنه مكروه لهم . ولا يطرح في القبر
من غير ترابه . ويرفع مقدار أربع أصابع مفتوحة .
ثم يصب عليه الماء من عند رأسه . ثم يدور صباب الماء من أربع
جوانبه حتى يعود إلى الرأس .
فإذا انصرف الناس تأخر بعض إخوانه ، فنادى بأعلى صوته : " يا فلان
بن فلان الله ربك ومحمد نبيك ، وعلي إمامك . . . ثم يعد الأئمة عليهم
السلام " .