ذكر كيفية التيمم ، وما ينقضه :
التيمم على ضربين :
أحدهما : من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه .
والآخر : من حدث يوجب الوضوء .
ففي الأول : يضرب المتيمم براحتيه على الأرض . ثم ينفض
إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف
أنفه .
ثم يضرب أخرى . ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند
إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا .
والثاني : يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين .
وأما الكيفية فواحدة . وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم .
وينقض الطهارتين - الكبرى والصغرى - وجود الماء مع التمكن من
استعماله ، إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ .
ذكر تطهير الثياب ، وما يصلى عليه
:
النجاسات على ثلاثة أضرب :
أحدها : تجب إزالة كثيره وقليله .
ومنها : ما تجب إزالة كثيره دون قليله .
ومنها ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره .
فالأول : البول ، والغائط ، والمني ، ودم الحيض ، والنفاس ،
والاستحاضة ، والخمر ، وسائر ما يسكر ، والفقاع ، وروث وبول ما لا
يؤكل لحمه ، ولعاب الكلب ، والمسوخ .