لكان لهن الثمن بينهن بالسوية .
وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها
فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها ، بل ما يفضل من
سهمها لبيت المال 1 . وروي : أنه يرد عليها كما يرد على الزوج 2 .
ذكر ميراث الأخوة والأخوات .
الأخ : لا يخلو أن يكون للأب والأم ، أو للأب وحده ، أو للأم وحدها .
فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له .
وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب ، إخوة
وأخوات فيكونوا في حكمه ، أو مخالفين له .
والمخالفون له على ضربين : أخ وأخت ، والآخر غيرهما .
والأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم .
والأخ والأخت من الأم : لكل واحد منهما السدس . وإن كانوا أكثر من
واحد - يعني الأخوة والأخوات من الأم - فلهما الثلث .
وما يرثونه بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء .
والأخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم : للذكر مثل
حظ الأنثيين .
ولا يرث مع الأخوة والأخوات أولادهم ولا أحد سوى الزوج
والزوجة والجد والجدة . وأما أولاد الأخوة والأخوات فحكمهم حكم
هامش
( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 642 . ومنهم السيد المرتضى في الانتصار : 300 -
301 .
( 2 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 4 : 192 ، باب 133 ، ح 2 .