وجهين : بحق الزوجية الثمن مع الولد ، والربع مع عدم الولد ، والسدس
مع الولد ، والثلث مع عدمه .
فإن اتفق للوارث منهم سببان : يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته
والآخر : ورث من جهة واحدة ، وهو أن تكون ابنته أخته ، ورث من جهة
البنوة دون الأخوة ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
وعلى هذا كل مسائله .
ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد
:
الخنثى : من له ما للرجال والنساء . فلا يخلو إذا بال أن يبول من
أحدهما دون الآخر أو منهما . وإن بال من أحدهما ورث عليه . وإن بال
منهما : نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه . وإن قطع منهما جميعا :
ورث النصف من ميراث النساء ، والنصف من ميراث الرجال .
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء : ورث بالقرعة ، وهو أن يكتب
على سهم : ( عبد الله ) ، وعلى سهم ( أمة الله ) .
وأما من له رأسان أو بدنان : فإنه إذا نام ينبه . فإن انتبه واحد منهما
ورث سهم اثنين ، وإن انتبها جميعا فهو واحد .
ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ، ومن مات في وقت واحد :
إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد ، فلم يعلم أيهم مات
قبل صاحبه ، فإنه يرث بعضهم من بعض ، بأن يقدم أضعفهم سهما
ويؤخر أقواهم سهما .
مثاله : أن يهلك أب وابن ، فيرث الأب سدسا مع الولد ، والسبعة