ذكر ميراث الأولاد
:
من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له . ثم لا يخلو أن يكون الولد
واحدا أو اثنين أو أكثر . ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو
ذكورا وإناثا .
فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله .
وإن كانا اثنين فهو لهما 1 نصفين ، وما زاد يقتسمونه بالسوية .
وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور ، فسهم البنت الواحدة
النصف ، وسهم البنتين أو البنات الثلثان ، والباقي يرد عليها إن كانت
وحدها .
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حط الأنثيين . فإن كان معهم
أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد .
فإن كان معهم زوج أو زوجة ، فللأبوين السدسان ، وللزوج والزوجة
الربع والثمن ، والباقي لهم .
فإن كان له زوج فقط أو زوجة ، فلهما سهمهما والباقي لهم .
والبنت الصلب أحق من ابن الابن .
فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه ، فإن لم تكن له أم ، فمن يتقرب بها
دون من يتقرب بأبيه .
ذكر ميراث الأزواج
:
قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد ، والربع للزوجة مع عدم الولد ،
وأن مع وجوده للزوج : الربع ، وللزوجة : الثمن . ولو كان له أربع زوجات
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " بينهما " .