آبائهم إذا فقد آباؤهم ، ولاحظ لابن الأخ مع الأخ .
ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم
:
ميراث العمومة كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من
الأب .
وميراث الخؤولة والخالات كميراث الأخوة والأخوات من الأم ، إلا
في موضع واحد وهو : أن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم
للأب ، وليس كذلك الأخوة لأن ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأب لاحظ
له ، وإنما التركة للأخ من الأب .
ذكر ميراث الموالي
:
الموالي على ضربين : مولى بالعتق في غير واجب ، ومولى ضمن
جريرته . ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب .
ومن كان مولى لا وارث له من مولى أو نسب ، فميراثه لبيت المال .
وميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام ، ويضعه حيث يرى . وكان
أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل
بلده وضعفاء جيرانه 1 .
ذكر ميراث المجوسي
:
أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدة من قراباته ، فإنها ترث من
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 17 : 551 - 552 ، باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 1
و 2 و 3 و 4 .