يجب .
فما يجب إزالته فهو رق الأبوين ، مثاله : أن يموت من له إرث ويخلف
أبويه أو أحدهما وهما في الرق ، فإنهما يشتريان أو من كان فيهما من
الشركة 1 ويعتقان ليجوز الإرث .
ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه .
والتركة على ضربين : تركة تفي بثمنها ، وتركة تقصر من ذلك . وإنما
يجب شراؤهما أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو
ثمن أحدهما ، فأما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما ، بل يكون الإرث
لبيت المال .
ومن عدا الأبوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر
في الأبوين .
فإن تبرع بالعتق مالكه ورث ، وإلا كان الميراث لبيت المال ، أو لمن
يكون حرا من ذوي رحمه وقراباته وإن بعد ودنا العبد . ومن ذلك
المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه لا غير .
واعلم ، أن الدين والوصية والكفن مقدم ذلك كله على كل إرث ، الكفن
ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث .
ذكر ميراث الأبوين
:
إذا مات الولد ، فلا يخلو أن يكون وارث غير الأبوين أو يكون ثم
وارث . فإذا لم يكن وارث غيرهما فالإرث كله لهما . وإن كان ثم وارث
فعلى ضربين : أحدهما لا يرث معه ، والآخر يرث . فمن لا يرث معه : من
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " أو من كان منهما من التركة " .