عدا الولد والزوج والزوجة . ومن يرثهم فمن ذكرناه . فإذا كان الأبوان لا
وارث سواهما : فللأب الثلثان وللأم الثلث . وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو
أن يكون ولدا أو إخوة أو غيرهم ، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي
ميراثهما إلى السدس .
فأما الأخوة فلا يرثون معهما ، وهم على ضربين :
أحدهما : يحجب ، والآخر لا يحجب .
فمن لا يحجب : فالأخ من الأم خاصة ، ومن يحجب فإنما يحجب
بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه ، أو أربع أخوات أو أخا أو
أختين وما زاد ، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ، وكذلك لا يكونوا قاتليه
عمدا ظلما ، وأن يكون الأب باقيا ، فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى
السدس والباقي كله للأب .
وأما غير الولد والأخوة والأخوات ، فعلى ضربين : أحدهما يرث مع
الأبوين وهما : الزوج والزوجة ، فللزوج النصف ، وللزوجة والزوجات
الربع ، والباقي للأبوين .
ومع الولد : للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وللزوجة والزوجات
الثمن . والباقي للولد . ولاحظ لغيرهما معهما في الميراث .
وأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد ، فحكمهما حكم
الأبوين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهما أحق بالتركة من ذوي الأرحام .
ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولا أولادهم لأنهم
يتقربون بهما .
ومن يرث معهما الأخوة والأخوات وأولادهم ، والزوج والزوجات
والجد والجدات الأدنى أولى من العليا .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 222
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٢٢٢