أثمان مع الزوجة . ثم يفرض أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله
وما ورثه منه .
وقد استثني من ذلك : من مات في وقت واحد لأنه لا يرث بعضهم من
بعض ، بل يرثهم وورثتهم .
واعلم : أن من له فرض من الورثة ، فالمتقرب منهم بسببين أولى من
المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى .
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض
:
قد مضى القول أن الفروض ستة ، فمخرجها على الصحة من خمسة
أعداد : فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة ،
ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج السدس من ستة ، ومخرج الثمن من
ثمانية .
ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر ، فيقسم مخرجها على الصحة
إلى ثلاثة أقسام :
إذا كان مع النصف ثلث أو سدس ، فأصلها من ستة .
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر .
فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين .
ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب . فإن خرجت السهام على
هذه المخارج على صحة فقد حصل المتبقي .
وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب :
منها : أن يضرب عددهم في أصل الفريضة .
مثاله : أبوان وخمس بنات . للأبوين السدسان ، سهمان من ستة ، وتبقى