على بعض ، أو لا يعين . فإن عين لزمه ذلك . فإن لم يعين فللذكر مثل حظ
الأنثيين .
ومن وقف على جيرانه ولم يسم : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا
من أربع جوانبها .
ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله ، أو على مخالفه ، أو يقف
كافر على كافر ، فوقف المؤمن على المؤمن ، والكافر على الكافر ماض .
فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل . وقد روي أنه : إن كان الكافر أحد
أبوي الواقف 1 أو من ذوي رحمه 2 كان جائزا . والأول أثبت .
والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه ، أو لا يعين . فإن عين أمضي
ما عين عليه .
وإن لم يعين وقال : " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح
المسلمين .
وإن قال : " للعلوية " كان لولد علي بن أبي طالب عليه السلام .
وإن قال : " للطالبيين " كان لولد أبي طالب عاما .
وإن قال : " للهاشميين " كان لولد هاشم . وإن وقفه على المسلمين كان
لجميع من صلى إلى القبلة .
وإن قال : " على المؤمنين " فهو للإمامية .
وإن قال : " للشيعة " كان للإمامية والجارودية من الزيدية .
وإن قال " للإمامية " فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر عليهم السلام .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث ، بل في جواهر الكلام 28 : 32 ، بعد ذكر ما يحكى عن
السرائر بأنه لم يتحقق الدليل له إلا المرسل في محكي المراسم " وإذا كان الكافر أحد أبوي
الواقف كان جائزا " .
( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 6 : 242 .