بعضها ، والآخر أن يكون لم يأخذ .
فإن أخذ لم يجز له الرجوع . وإن لم يأخذ ، فله الرجوع .
فأما الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال
عليه مليا والعقد واجب .
وأما الوكالات : فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وهي على ضربين :
مشروطة ومطلقة .
فالمشروطة يلزم فيها ما شرط ، ولا يجوز تعديه .
والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم . كما أن للعاقل
أن يوكل على نفسه ، وللحاكم أن يوكل على السفيه .
والوكلاء على ضربين : مسلم وذمي . فالمسلم يتوكل للمسلم على
المسلم وللذمي على الذمي . فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل
الإسلام ، ويتوكل المسلم على أهل الذمة ، والذمي على الذمي .
ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه ،
وباللغة التي يخاطب بها .
ذكر الاقرار في المرض
:
من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر ، فإقراره في مرضه كإقراره
في صحته . ونكاحه في المرض جائز . فأما الطلاق في المرض فمكروه
جدا . فإن طلق ، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه ، ما بينه
وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات ، أو تزوجت المرأة لم ترثه .