وإن قال : " على قومي " كان لجماعة أهل لغته .
وإن قال : " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه .
وإن أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه ، كان - إذا
انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه .
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود .
وللانسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه . فإذا مات
رجعت إلى المالك .
وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله ، وغلامه في خدمة البيت الحرام
ويعين في حمل ما يعين الحاج ، ففيه فضل كثير .
ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا .
ذكر أحكام الهبة
:
الهبة على ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبي .
وهبة ذوي الأرحام على ضربين : مقبوضة ، وغير مقبوضة .
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها .
وهي على ضربين : مقبوض بيد الموهوب له ، ومقبوض بيد وليه إذا
كان صغيرا .
وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه ، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه .
والهبة للأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك ، وهبة غيره .
فما كان مما يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه .
وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين : معوض عنه وغير معوض عنه . فما
عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه . وما لم يعوض عنه فله الرجوع ، وإن كان