مكروها .
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
:
الضمان على ضربين : ملي وغير ملي ، فمن ضمن حقا له مليا فليس
له الرجوع على المضمون عنه .
وغير الملي على ضربين :
أحدهما : لم يعلم ذلك من حالة المضمن ، والآخر علم حاله .
فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن ، جاز له الرجوع
على المضمون عنه . وإن علم حاله فليس له الرجوع .
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول : قد ضمنته
على ما عليه ، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة ، لا على ما ثبت في دفتر
وحساب .
والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول .
أما الكفالة ، فعلى ضربين : أحدهما : كفالة اقتضاها عقد ، والآخر :
كفالة قهر .
فأما التي بالعقد ، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم . فإن جاء
الأجل ولم يأت به بنفسه ، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه .
وأما التي بالقهر فعلى ضربين :
أحدهما : أن يخلي غريما من يد مطالبه ، أو قاتلا من يد أولياء الدم .
فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع . وإذا كان قاتلا
وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل .
وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال