ذكر أحكام الإجارات
:
وحكمها على ثلاثة أضرب :
ما به ينعقد ، وما يلزم لها ، وما يبطلها .
فيما به ينعقد : الأجل المعلوم ، والمال المعين ، والايجاب والقبول .
وما يلزم لها : تعجيل الأجر ، إلا أن يشترط تأجيله .
ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع . وأن لا يؤجر
المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر من غيره مما استأجره ، إلا أن يكون
قد أحدث فيه مصلحة .
وما يشترط فيها يلزم ، كأن يشترط عليه أن لا يسكن الدار غيره ، ولا
يركب الدابة سواه .
ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر ، إلا أن يكون بتفريط
من المستأجر فيجب عليه . فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال
الإجارة في المدة .
ولا يبطل الإجارة إلا الموت . وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض ،
وأما بعد القبض بمال الإجارة يلزمه .
وإن منعه ظالم من التصرف فيه ، أو لم يتصرف هو فيه ، لم يلزمه .
ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط
والصباغ وأشباههم :
وهم ضامنون لما يجنونه في السلع ، إلا ما يهلك بغير تفريط . وكذلك
الملاح والحمال والمكاري والجمال ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها .
فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط ، فعلى صاحب
المتاع البينة ، وعلى الصناع اليمين .