حنطة بقفيزين منها ، ولا أكثر من قفيزين . وكذلك الحكم في الشعير لأنه
نوعه . فأما بيع قفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة أو أرز أو دخن أو
سمسم فجائز نقدا لا نسيئة .
ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة .
فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها ، فلا يباع رطل
لحم من لحم الغنم إلا برطل منه ، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبر جنسه .
فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل ، فجائز بيع الواحد بالاثنين
منه إذا اختلف النوع ، كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري .
وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون .
وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن ، وفي موضع آخر جزافا ،
فحكمه حكم المكيل والموزون .
واعلم : أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد ، وما يجوز بيعه واحدا
باثنين : كل ذلك إنما يجوز بالنقد ، وأما بالنسيئة فلا يجوز .
وبيع الغنم باللحم لا يجوز ، لأنه مجهول .
فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد باثنين منه جائز نقدا ،
ولا يجوز نسيئة .
هذا في الثياب والحيوانات . وأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد
بينا حكمه .
ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة
:
فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة ، فإذا كان كذلك
كان البيع مراعى على الوصف وإلا بطل .