في الأرش ، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم .
وإن كان المتاع جملة ، فظهر في بعضه عيب ، فللمبتاع رد الكل أو
أخذ الأرش ، وليس له رد المعيب وحده .
وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد ، وإنما له الأرش
- سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش
بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع . وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها
عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد ، إلا أن تكون حبلى فيردها على
كل حال ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ذكر بيع المرابحة
:
وهو أن يقول : " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا
يصح . فأما إذا قال : " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز .
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع
:
فأوله : بيع الحيوان : كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام ، على ما
ذكرناه أولا بالرسم الشرعي ، شرط أو لم يشرط 1 .
وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع ، إلا أن يكون
المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا .
ونقول : إن ما يبتاع من المماليك ، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع
أو أجنبيا .
فإن كان ذا رحم ، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 12 : 348 ، نصوص باب 3 من أبواب الخيار .