والحرير إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته فجائز .
ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال
وبطل في الحرام .
وأما أجرة الوزان والناقد والكيال والدلال :
فإن الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشتري . وإن
وزن المتاع ، فأجرته وأجرة ما كال منه على البائع .
وأجرة الدلال على المبتاع . وأجرة المنادي على البائع .
فأما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع . وأجرة من يشتري على المبتاع .
ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع ، أو
في النقد - وعدم البينة ، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه .
والواسطة يضمن ما يهلك من المتاع بتفريطه 1 ، ولا يضمن ما هلك من
حرز 2 .
ودرك الجودة - في المتاع أو في المال - على المتبايعين لا على
الواسطة .
ذكر الشركة والمضاربة
:
لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان . فإن كان مالهما سواء ، فالربح بينهما
سواء ، وكذلك الخسران .
وإن نقص مال أحدهما ، كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما
لكل واحد منهما .
هامش
( 1 ) في نسخة : " بتفريط " .
( 2 ) في نسخة : " من حرق " .