خالته أو عمته أو غيرها . فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه ، فحين
يشتريه ينعتق عليه . وأما الباقون من الأقارب ، ومن ماثل الأولين من
الرضاعة والأجانب ، فيثبت في ملكه رقا .
وشراء العبد الآبق لا يصح ، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره .
والحامل من الإماء إذا بيع ، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد ، أو لا
يشترط . فإن اشترط ذلك في عقد البيع ، فهو له . وإن لم يشترط ، فهو
للبائع .
وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم ، جائز .
ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء . فإن وجد عيب ، فليس للشركاء
أن يختلفوا فيه ، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد .
ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد .
فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر ، إلا أن
يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب .
وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام ، لا تقبل إلا ببينة .
ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن .
وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام ، جائز .
ذكر بيع الثمار والخضروات
:
وهو على ضربين : مكروه وغير مكروه .
فالمكروه : بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة .
أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه
ذلك .