وغير المكروه : أن يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة ، والحمل
إذا خرج من الخضروات . وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر .
ويباع الزرع قصيلا ، وقطعه على المبتاع واجب قبل أن يسنبل . فإن
أخر قطعه : فالبائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه .
وعلى المبتاع خراجه . وتباع الرطبة : الجزة والجزتين ، والقطعة
والقطعتين . ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها ، فللبائع ما
غلب دون ما انعقد عليه من بيع التمر . والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال
والمكائيل الموصوفة . والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى .
وإن استثنى نخلا معينا ، جاز أيضا . فإن لحق الثمار جائحة ، كان في
المستثنى بحساب ما أصابه .
والمحاقلة محرمة ، وهي : أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر ،
والزرع بالحنطة - كيلا وجزافا - .
وكل شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها ،
أو بعضها فجائز . وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز .
وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته جائز كأن يقصر
الثوب المبتاع ، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه ، إلى غير ذلك .
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر
:
المبيع على ثلاثة أضرب : أحدها : يدخل الميزان والمكيال وما يعد .
والآخر : لا يدخل فيه ذلك . فما يدخل على ضربين : متفق النوع وغير
متفق النوع .
فالمتفق : لا يجوز بيعه واحدا بإثنين من جنسه ، فلا يجوز بيع قفيز من