بالرضا .
وإن مات المبتاع في هذه المدة ، قام ورثته مقامه في الشرط .
والثاني في الحيوان : فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وإن لم
يشترط . فإن شرط ما زاد ، فهو له .
ونفقة الأمة في مدة استبرائها من مال البائع . فإن هلكت في هذه المدة
فهي من مال البائع .
ذكر البيع بالصفة
:
البيع بالوصف على ضربين : أحدهما يصح ، والآخر لا يصح .
فأما الأول : فهو أن ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد ، موجودا كان في
الوقت أو غير موجود ، فيبتاعه بالوصف ، فالبيع مراعى ، فإن وجده على
الوصف ، وإلا كان له رده .
أما الثاني : أن يوصف بأن يكون من الحنطة التي من أرض كذا ، والتمر
من نخلة كذا ، أو الثوب من غزل كذا ، فلا يصح . ولا ضمان على البائع في
تعيينه ، بل إن قال : حنطة صريبة نقية ، أو قفيز من سمسم ، ومائة رطل من
التمر ، فهذا صحيح .
وعدم الوصف في غير المشاهد أو تعيين أصله مع الصفة ، يبطل
البيع .
ذكر البيع بالنسيئة
:
البيع بالنسيئة جائز ، كما يجوز بالنقد . وهو على ضربين : معلق
بالأجل ، وغير معلق .