فأما كسب المواشط إذا لم تغش ، وكسب القابلة ، وفحولة الإبل والبقر
والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج ، وكتب المصاحف والعلوم ،
فحلال طلق .
ذكر البيوع
:
البيع : له أعداد وشروط وأحكام .
وأعداده تنقسم بانقسام المبيعات . وهو على أقسام سبعة :
بيع المتاع من الثياب وغيرها ، وبيع الحيوان ، وبيع الثمار ، وبيع
الخضروات والزرع والرطبة ، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا . وبيع الشرب
والماء ، والأرزاق والديون .
فأما شرائطه ، فعلى ضربين : عام وخاص .
فالعام : أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله ، أو يكون أب
المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد . وتسمية الثمن ،
والايجاب والقبول ، والتفرق بالأبدان عام أيضا .
فأما الخاص فعلى ضربين : أحدهما خاص في المبيع ، والآخر
خاص في البيع والمبيع .
فأما الأول : فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر ، والخيار شرط
خاص في الغائب . والبيع بالوصف خاص في البيع بالنسيئة ، وبيع
المعيب بالبراء وغير البراء ، وبين المرابحة .
فأما الثاني : فالخاص في البيع والمبيع ، وهي : شروط بيع الحيوان ،
والثمار والخضروات ، وبيع الواحد بالاثنين ، وبيع المحزوم والمشدود ،
وبيع ما يعرف بالاختيار ، وبيع المياه ، وبيع الديون والأرزاق .