الرجل بنته أو أخته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر .
وفي أصحابنا من قال : إن من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم
يفسد عقده ، بل كان عليه مهر المثل 1 . وفيهم من قال : يفسده 2 .
ذكر القسمة
:
المنكوحات على ضربين : حرائر وإماء . فمن كان عنده زوجات
حرائر فلا يخلو أن تكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، فإن
كانت عنده واحدة ، لزمه أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة
واحدة . وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال ، فإن
شاء أن يبيت عند إحداهن ليلتين وثلاثا فله .
وإن كن ثلاثا فلكل واحدة منهن ليلة ، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء
منهن .
وإن كن أربعا : فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره ، إلا أن تحله
واحدة منهن من ليلتها . والأفضل : العدل بين الثنتين والثلاث .
وأما الإماء فعلى ضربين : إن كن زوجات ، فحكمهن حكم الحرائر
وإن كن ملك اليمين ، فليس لهن قسمة ، ولا حق في ذلك .
هامش
( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 296 ، والشيخ الطوسي " قدس سره " في المبسوط 4 : 272 ،
وابن زهرة في الغنية : في ضمن الجوامع الفقهية : 548 ، سطر 23 ، والشيخ المفيد في
المقنعة : 508 - 509 .
( 2 ) كالشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية : 469 ، وابن البراج " قدس سره " في
المهذب 2 : 200 .