ذكر النفقات
:
النفقة الواجبة : الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة وحال
الزوج بالعدل والاخدام . على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة ،
فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف .
وإنما تجب النفقة : إذا مكنت المرأة من نفسها فإن امتنعت فلا فلا نفقة لها .
ومن ذلك : الولادة والعقيقة .
ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها . فإذا جاء المخاض
لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان . فإذا وضعت حنكته القابلة بماء
الفرات ، فإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة . ثم يوذن
في أذنه ، ويقيم في الأخرى .
وفي اليوم السابع يثقب أذنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو
فضة . ويختن في السابع ، ويعق عنه بشاة ، وتعطى منها القابلة الرجل
والورك ، ويتصدق بالباقي ، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين ، فإنه
أفضل ، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى .
واعلم ، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه .
وقد رسم : أن كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها ،
فهو ولده . وإن اختل شئ من ذلك فليس بولده 1 . فإن اختلفا في زمان
الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد ، لاعنها . وإن أقر به مختارا مع
اختلال الشروط لحق به .
وأقل الحمل ستة أشهر ، والأكثر تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر 2 .
ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل - في لحوق الأولاد به منها - .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 15 : 115 ، نصوص باب 17 من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 15 : 115 ، نصوص باب 17 من أبواب أحكام الأولاد .