وطئهن .
ولا تحل سرية الأب للابن ، ولا سرية الابن للأب ، ويحرم على كل
واحد من الشريكين وطء أمة في ملكهما .
ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة ثم ملكها من بعد لم يحل له
وطؤها حتى تنكح زوجا غيره . ومن اشترى أمة حاملا لم يجز له أن
يطأها 4 حتى يتم أربعة أشهر فإن وطأها فليعزل عنها فإن وطأها قبل
مضي الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها . وينبغي له أن يعزل له من ميراثه
قسطا في حياته .
وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك . ومن وطأ
أمة غيره حراما ، لم تحرم عليه - إذا ملكها .
هامش
( 4 ) في نسخة : " لم يجز له وطؤها " .