فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط .
فأما ما يصح النكاح مع عدمه : فالاستخارة ، والدعاء المرسوم 1 ،
والاعلان في نكاح الدوام خاصة ، والاشهاد ، والخطبة ، والولائم وجمع
الأخوان على الطعام ، وتجمل الرجل عند البناء بأهله ، ومس الطيب ،
وأن يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية
مخوفة كالرياح السود والرعد والبرق ، واجتناب الجماع من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غروبها إلى مغيب الشفق ، وأن لا يجامع
في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في ليلة أول شهر رمضان
خاصة ، فهو مندوب إليه في تلك الليلة .
ويكره له - إذا احتلم - أن يطأ امرأته حتى يغتسل ، فأما إن جامع مرة
بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك . وأن لا يجامع زوجته وله زوجة
أخرى تراه ، أو صبي صغير ، وذلك في الإماء جائز . وأن لا يعزل عن
الحرائر إلا بإذنهن ، وله أن يعزل عن الإماء من غير إذنهن .
ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في الليلة
التي يرد فيها .
ذكر ما يلزم بالعقد
:
وهو على أربعة أقسام : المهر ، والقسمة ، والنفقات ، ولحوق الأولاد .
ذكر المهر
:
المهر يلزم بالعقد ، فإن دخل بها استوجبته كله ، وإن فارقها قبل
هامش
( 1 ) أنظر تهذيب الأحكام 7 : 407 ، باب 35 ، ح 1 .