وأن تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه ، ولا أخته ولا بنته ،
فإنهن لا يحللن له أبدا .
وأن لا تكون صماء ولا خرساء - وقد قذفها في عقد أول - لأن هذه لا
تحل له أبدا . ولا ملاعنة فإنها لا تحل له أبدا . ولا مطلقة تسع تطليقات
للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا .
وأن لا تكون امرأة أبيه 1 فإنها لا تحل له أبدا ، وأن لا تكون بنت عمته
أو خالته وقد فجر بأمهما ، فإنهما لا تحلان له أبدا . فإن زنا بأجنبية لم
تحرم عليه أمها ولا بنتها . وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر .
وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه
بشهوة ، لا تحل لابنه أبدا 2 .
ومنها أن لا تكون رضيعة .
والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع
آخر ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، ويكون الرضاع في الحولين . ولهذا
نقول : أنه متى رضع أقل من العشر لم بحرم ، أو رضع بعد الحولين .
ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعلها ، ثم فارقته ، وارتضعت صبيه بلبن
بعل آخر ، لم يحرم بينهما التناكح ، ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من
غيرها ثم أرضعته ، فتخلل العشرة برضاع غيرها ، لم تحرم .
وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها ، وينكحها
بغير إذنها ، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى ، فإن أمضته العمة
أو الخالة صح وإن فسخته بطل ، وإن شاءت فارقت الزوج بغير طلاق ،
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " ابنه " .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 14 : 585 ، باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .