پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنى ، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي . ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر ، إلا مع شرط الرقية .
شرح
ولو قلنا بأن الوقف على ملك الواقف أمكن القول بأنه يزوجها ، ونقل في التذكرة اعتبار إذن الموقوف عليه كما يعتبر إذن الواقف على القول بأن الملك للموقوف عليه ( 1 ) . قوله : ( وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنى ، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي ) . المتبادر من قوله : ( وكذا ولدها . . . ) أنه للموجودين ، فيكون قوله : ( ويختص به الموجودون ) مستدركا ويمكن أن يقال : إنه لا يتبادر من قوله : ( للموجودين ) الموجودون وقت الولادة فأعاد المسألة لبيان ذلك . والرأي هو مختار المصنف ، ووجهه أن الولد نماؤها فأشبه كسبها وثمرة البستان وولد الدابة ، وقال ابن الجنيد إنه يكون وقفا كأمه ( 2 ) ، وقواه الشيخ ( 3 ) ، لأن كل ولد ذات رحم حكمه أمه كالمدبرة والمرهونة على قول ، وفي الكلية منع ، والأول لا يخلو من قوة . قوله : ( ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر إلا مع شرط الرقية ) . لا ريب أن الولد يتبع حرية أبيه إذا كان من وطء صحيح . ولو شرط عليه رقيته ففي صحة الشرط قولان سيأتيان إن شاء الله تعالى .
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 441 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 495 . ( 3 ) المبسوط 3 : 290 .