تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم ( 1 ) . وجوز المرتضى بيعه إذا خرب بحيث لا يجدي نفعا ، أو حصل للموقوف عليهم ضرورة شديدة إلى ثمنه ( 2 ) . وجوز الصدوق بيع المنقطع الآخر دون المؤبد ( 3 ) ، وقول سلار ( 4 ) قريب من قول المرتضى ( 5 ) ، وكذا ابن حمزة إلا أنه اكتفى بخوف خرابه ( 6 ) ، وجوز الشيخ بيعه إذا خيف خرابه أو خيف خلف بين أربابه ( 7 ) . وحكى المصنف في المختلف جواز البيع إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه ، أو خرب وتعذرت عمارته عن الشيخين ( 8 ) ، وإن كانت عبارتهما لا تفي بذلك . واختار المصنف في المختلف جواز البيع مع خرابه ، وعدم التمكن من عمارته ، ومع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استداركه مع بقائه ( 9 ) ، وفي التحرير نحو هذا ( 10 ) . والحاصل ، أن القول بجواز بيعه إذا حصل خلف بين أربابه بحيث خشي منه فتنة عظيمة لا يستدرك مع بقائه ، تدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة إلى أبي جعفر عليه السلام : يسأله عن بعض ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف شديد
هامش
( 1 ) المقنعة : 99 . ( 2 ) الإنتصار : 192 . ( 3 ) الفقيه 4 : 179 ذيل حديث 628 . ( 4 ) المراسم : 197 . ( 5 ) الإنتصار : 226 . ( 6 ) الوسيلة : 441 . ( 7 ) النهاية : 599 . ( 8 ) المختلف : 489 ، المبسوط 3 : 287 ، المقنعة : 99 . ( 9 ) المختلف : 489 . ( 10 ) التحرير 1 : 290 .