تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
غرم المقر الثلث . ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول ، وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم .
د : لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد ، فإن صدقها الأخوة فالمال للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى . ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ،
شرح
المقر الثلث ) . أما إذا صدقه فلأن الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه إليه ، ويغرم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذب الإقرار بالثالث ، وإن صدق فالثلث خاصة . وإن كذبه الأول غرم الثلث ، لأنه فوت عليه بإقراره ثلث التركة ، ولا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين وعدمه كما سبق ، ولا يخفى أن إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه إلى ما سبق . قوله : ( ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم ) . أما إن التركة للثاني فلأن نسبه ثبت بقولهما دون الأول ، وإنما يستقيم هذا إذا كانا عدلين ، وإلا كان له النصف خاصة إذ لم يعترفا له إلا به ، والنسب لم يثبت كما نبه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبه عليه قول المصنف في المسألة الأولى من هذا الفرع : ( ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول ) وأما إنه لا غرم فلأنه لم يقع من الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما . قوله : ( لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد فإن صدقها الأخوة فالمال للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ،