غرم المقر الثلث .
ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول ، وأنكر الثاني الأول فالتركة
للثاني ولا غرم .
د : لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد ، فإن صدقها الأخوة فالمال
للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى .
ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ،
شرح
المقر الثلث ) .
أما إذا صدقه فلأن الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز
للتركة نصفها فيدفعه إليه ، ويغرم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذب الإقرار
بالثالث ، وإن صدق فالثلث خاصة .
وإن كذبه الأول غرم الثلث ، لأنه فوت عليه بإقراره ثلث التركة ، ولا عبرة
بتصديق الثالث بالأولتين وعدمه كما سبق ، ولا يخفى أن إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه
إلى ما سبق .
قوله : ( ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول
فالتركة للثاني ولا غرم ) .
أما إن التركة للثاني فلأن نسبه ثبت بقولهما دون الأول ، وإنما يستقيم هذا
إذا كانا عدلين ، وإلا كان له النصف خاصة إذ لم يعترفا له إلا به ، والنسب لم يثبت كما
نبه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبه عليه قول المصنف في المسألة الأولى من هذا
الفرع : ( ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول ) وأما إنه لا غرم فلأنه لم يقع من
الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما .
قوله : ( لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد فإن صدقها الأخوة فالمال
للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ،