تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ، ولا يمين على المدعي .
الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب : المقر به : إما ولد ، أو غيره . أما الولد فيشترط في الإقرار به : عدم تكذيب الحس ، والشرع ، والمقر به ، وعدم المنازع . فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه ، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، أو ببنوة مشهور النسب بغيره ، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت . ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة .
شرح
أي : الحكم السابق آت مثله هنا ، ودليله ما تقدم . قوله : ( أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي ) . لأن ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه . قوله : ( الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب : المقر به إما ولد أو غيره . أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به ، وعدم المنازع . فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لو تجر العادة بتولده عنه ، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، أو ببنوة مشهور النسب بغيره ، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت ، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة ) . لا ريب أنه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق ، ويزيد في الإقرار بالنسب قيود أخرى . وتحقيقه : أن المقر بنسبه إما ولد أو غيره ، فإن كان ولدا اعتبر أمور :
جامع المقاصد — صفحة 345 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث