تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
معجلا وبعد تسليم العبد خاصة . ولو قال : له ألف مؤجلة ، أو زيوف ، أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ، ومع الاتصال إشكال ،
شرح
لزوم الألف معجلا ، وبعد تسليم العبد خاصة ) . لا فرق بين هذه وبين ما سبق ، إلا أن المبيع معين هنا عبدا ومطلق في السابق والحكم واحد . والاحتمال الثاني وهو اللزوم بعد تسليم العبد قول الشيخ بشرط الاتصال ( 1 ) والمختار ما تقدم في السابق . قوله : ( ولو قال : له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال ) . أما مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول ، لأنه رجوع عما ثبت واستقر عليه الإقرار . وأما مع الاتصال فمنشأ الإشكال : من أن مقتضى الإقرار إلزام المقر بما أقر به دون غيره ، والحق أن المؤجل غير الحال ، فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره . وكذا حكم الإقرار بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب ، ولأن الكلام إنما يتم بآخره ، وإنما يحكم به بعد كماله فلا يتحقق الإقرار إلا بآخره ، وإنما يلغى المسقط إذا اقتضى إبطال الإقرار من رأس ، وهو منتف هنا ولأنه لولا اعتبار مثل ذلك لأدى إلى سد باب الإقرار في الحق المؤجل ونحوه ، وهو باطل . ومن حيث أن الأصل الحلول والسلامة ، وإن وصل الإقرار بذلك وصل له بالمسقط للمطالبة ولبعض الحق . ويضعف بأنه لو سلم أن الأصل ما ذكر ، إلا أن خلاف الأصل يصار إليه إذا
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 34 .