معجلا وبعد تسليم العبد خاصة .
ولو قال : له ألف مؤجلة ، أو زيوف ، أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ،
ومع الاتصال إشكال ،
شرح
لزوم الألف معجلا ، وبعد تسليم العبد خاصة ) .
لا فرق بين هذه وبين ما سبق ، إلا أن المبيع معين هنا عبدا ومطلق في السابق
والحكم واحد . والاحتمال الثاني وهو اللزوم بعد تسليم العبد قول الشيخ بشرط
الاتصال ( 1 ) والمختار ما تقدم في السابق .
قوله : ( ولو قال : له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع
الانفصال ومع الاتصال إشكال ) .
أما مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول ، لأنه رجوع عما ثبت واستقر
عليه الإقرار .
وأما مع الاتصال فمنشأ الإشكال : من أن مقتضى الإقرار إلزام المقر بما أقر
به دون غيره ، والحق أن المؤجل غير الحال ، فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره . وكذا حكم
الإقرار بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب ، ولأن الكلام إنما يتم بآخره ، وإنما يحكم
به بعد كماله فلا يتحقق الإقرار إلا بآخره ، وإنما يلغى المسقط إذا اقتضى إبطال
الإقرار من رأس ، وهو منتف هنا ولأنه لولا اعتبار مثل ذلك لأدى إلى سد باب الإقرار
في الحق المؤجل ونحوه ، وهو باطل .
ومن حيث أن الأصل الحلول والسلامة ، وإن وصل الإقرار بذلك وصل له
بالمسقط للمطالبة ولبعض الحق .
ويضعف بأنه لو سلم أن الأصل ما ذكر ، إلا أن خلاف الأصل يصار إليه إذا
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 34 .