ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان .
ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ، وبكونه
مرهونا ، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ، ولم
يلزمه إلا عشر العبد .
ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ، ولو قال : نقد ألفا في
ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف .
ولو قال : وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث ، ولو قال : أوصي له بألف
من ثمنه بيع وصرف إليه ألف ، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن
شرح
قوله : ( ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان ) .
وجه اللزوم : أنه قد أقر بأن عليه ألفا ، والتعريف جاز استناده إلى تعيينه
الدين الذي في ذمته فيما في الكيس .
ووجه العدم : أنه حصر ما عليه في الكيس المعين ، فإذا لم يكن موجودا لم يلزمه
شئ آخر لم يتناوله إقراره .
وبنى بعض الشافعية الخلاف هنا على الخلاف فيما إذا حلف ليشربن ماء
هذا الكوز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ويحنث أم لا ؟ واختار لزوم الألف وعدم انعقاد
اليمين حيث لا متعلق لها ( 1 ) ، وفي هذه والتي قبلها عندي توقف .
قوله : ( ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ،
وبكونه مرهونا ، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي
بألف فلم يلزمه إلا عشر العبد . ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ،
ولو قال : نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف ، ولو قال :
وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث ، ولو قال : أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 198 ، الفتح العزيز المطبوع مع المجموع 11 : 139 .