تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان . ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ، وبكونه مرهونا ، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ، ولم يلزمه إلا عشر العبد . ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ، ولو قال : نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف . ولو قال : وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث ، ولو قال : أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف ، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن
شرح
قوله : ( ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان ) . وجه اللزوم : أنه قد أقر بأن عليه ألفا ، والتعريف جاز استناده إلى تعيينه الدين الذي في ذمته فيما في الكيس . ووجه العدم : أنه حصر ما عليه في الكيس المعين ، فإذا لم يكن موجودا لم يلزمه شئ آخر لم يتناوله إقراره . وبنى بعض الشافعية الخلاف هنا على الخلاف فيما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ويحنث أم لا ؟ واختار لزوم الألف وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلق لها ( 1 ) ، وفي هذه والتي قبلها عندي توقف . قوله : ( ولو قال : له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية ، وبكونه مرهونا ، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف فلم يلزمه إلا عشر العبد . ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ، ولو قال : نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف ، ولو قال : وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث ، ولو قال : أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 198 ، الفتح العزيز المطبوع مع المجموع 11 : 139 .
جامع المقاصد — صفحة 277 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث