مالي أو في ميراثي من أبي .
ز : لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد ، ولو قال : درهم
ودرهم ، أو ثم درهم لزمه اثنان ، ولو قال : فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم
لازم .
شرح
له في مالي أو في ميراثي من أبي ) .
الفرق بين حال الإضافة وعدمها لزوم التناقض الذي ادعاه سابقا منها ، فلا
يسمع الإقرار ، بخلاف ما إذا لم يضف ، وقد عرفت الصحة في كل من الصورتين ، وقد
سبقت هذه المسائل ، ولا يظهر لإعادتها وجه فلعله أعادها سهوا .
قوله : ( لو قال : له علي درهم درهم درهم لزمه واحد ) .
لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير ، والأصل البراءة ، وكذا لو كرره مائة مرة فما
زاد .
قوله : ( ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان ) .
لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا يصح عطف
الشئ على نفسه .
قوله : ( ولو قال : فدرهم لزمه واحد ، وتقديره فدرهم لازم ) .
أي : لو قال : درهم فدرهم لزمه درهم واحد ، لاحتمال الفاء العطف وغيره .
وإنما يلزم درهمان على تقدير العطف ، فإذا فسر بعدمه بأن قال : أردت فدرهم لازم ، أو
فدرهم أجود منه قبل ، لأن الأصل براءة الذمة .
ويشكل بأن المتبادر هو العطف وغيره يحتاج إلى تقدير ، وارتكابه يقتضي
الخروج عن ظاهر اللفظ إلى الإضمار الذي لا يصار إليه إلا بدليل . على أن قوله : له
درهم ودرهم ، أو ثم درهم لا يمتنع فيه مثل هذا التقدير ، مع أنه لا يقبل فيه التفسير بغير
العطف ، ولزوم درهمين لا يخلو من قوة .