تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة .
ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره ، نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو قال : الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم
شرح
قي القرض لا يندفع بقوله : بأمر حق واجب ، ومختار المختلف قوي . ( ويمكن أن يقال : إنه لما أتى بمؤكد الاستحقاق الدال على ذلك نصا علم أنه لا يريد بقوله في ميراثي وملكي إلا المجاز ، لوجود القاطع في الدلالة ) ( 1 ) . قوله : ( ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة ) . لما سبق من أن الإقرار لا يزيل الملك فيشترط لصحته كونه غير مملوك للمقر . قوله : ( ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره ) . وذلك لأن الضميمة تقتضي بطلان الإقرار فتلغوا ، كما لو قال له : علي ألف من ثمن خمر . قوله : ( نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو قال : الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم ) . هذا استدراك لما عسى أن يشعر به قوله السابق : ( ولا أن يكون ملكا للمقر ) فإنه ربما أوهم اشتراط انتفاء ما يقتضي الملك ظاهرا . وليس كذلك ، إذ لا ينفذ الإقرار إلا مع وجود ما يقتضي ذلك ، وإلا لكان إقرارا على الغير .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ك ) .