ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر
فالشهادة باطلة .
ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع
الضميمة وصح إقراره ، نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو
قال : الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم
شرح
قي القرض لا يندفع بقوله : بأمر حق واجب ، ومختار المختلف قوي . ( ويمكن أن يقال :
إنه لما أتى بمؤكد الاستحقاق الدال على ذلك نصا علم أنه لا يريد بقوله في ميراثي
وملكي إلا المجاز ، لوجود القاطع في الدلالة ) ( 1 ) .
قوله : ( ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن
أقر فالشهادة باطلة ) .
لما سبق من أن الإقرار لا يزيل الملك فيشترط لصحته كونه غير مملوك
للمقر .
قوله : ( ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم
تسمع الضميمة وصح إقراره ) .
وذلك لأن الضميمة تقتضي بطلان الإقرار فتلغوا ، كما لو قال له : علي ألف
من ثمن خمر .
قوله : ( نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو قال :
الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم ) .
هذا استدراك لما عسى أن يشعر به قوله السابق : ( ولا أن يكون ملكا للمقر )
فإنه ربما أوهم اشتراط انتفاء ما يقتضي الملك ظاهرا . وليس كذلك ، إذ لا ينفذ الإقرار
إلا مع وجود ما يقتضي ذلك ، وإلا لكان إقرارا على الغير .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ك ) .