ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه .
فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين .
ز : العبد
، ولا يقبل إقراره بمال ، ولا حد ، ولا جناية توجب أرشا أو
قصاصا ، إلا أن يصدقه السيد ويتبع به بعد العتق بالمال .
ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها .
شرح
لأن الواجب عليه أقل الأمرين مما وصل إليه من التركة ومن الدين .
قوله : ( ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه ) .
أي : بقدر ما وصل إليه من الإرث بالاستحقاق أي بنسبته إذ لا ينفذ إقراره
على باقي الوارثة .
قوله : ( فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف
الدين ) .
هذا إذا تسلم جميع نصف التركة ، وإلا فأقل الأمرين مما يسلمه ونصف
الدين .
قوله : ( العبد : ولا يقبل إقراره بمال ، ولا حد ، ولا جناية توجب أرشا
أو قصاصا ، إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال ، ولو قيل : يقبل
ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها ) .
أجمع أصحابنا على أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه بمال ، ولا حد ، ولا
جناية مطلقا ، ويؤيده أنه لا يملك نفسه ولا التصرف ، في نفسه ، وهو مال ، لغيره فإقراره
على نفسه إقرار على مولاه ، والإقرار على الغير غير مسموع ، فإن صدقه السيد نفذ ،
لأن المنع من نفوذ إقراره إنما كان لحق السيد وقد انتفى ففي الحد والجناية الحكم
ظاهر .
وأما المال فلا يؤديه المولى ولا العبد ، لأن جميع ما يكسبه حق للسيد ، بل يتبع