تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المقصد الثالث : في الإقرار ، وفيه فصول : الأول : في أركانه ، وفيه مطالب : الأول : الصيغة ، الإقرار : إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه .
شرح
قوله : ( الأول : الصيغة : الإقرار : إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه ) . الإخبار كالجنس تندرج فيه الشهادة على الغير ، وكل إخبار ، ولا تدخل فيه الإنشاءات . وقوله : ( عن حق سابق ) يخرج به الإخبار عما ليس بحق ، ويندرج في الحق ملك العين والمنفعة ، واستحقاق الخيار والشفعة ، وأولوية التحجير والحدود والتعزيرات لله سبحانه وتعالى وللآدمي ، والقصاص في النفس والطرف . وبالسابق يخرج الإخبار عن حق مستقبل فإنه ليس إقرارا ، وإنما هو بمنزلة الوعد . لا يقال : يخرج عنه الإقرار بالمؤجل قبل حلوله ، لأن الحق إنما يثبت في المستقبل . لأنا نقول لا ريب أن الإخبار عن الحق المؤجل إخبار عن حق سابق ، لأن كونه حقا أمر سابق وإنما المستقبل استحقاق المطالبة به . فإن قيل : الإخبار عن استحقاق المطالبة به إخبار عن غير سابق مع أنه إقرار فلا يتناوله التعريف . قلنا : الإقرار إنما هو الإخبار عن أصل الحق ، ولما كان مقتضاه استحقاق المطالبة في الحال دفعة المقر عن نفسه بذكر الأجل ، فليس ذكر الأجل إقرارا ولا جزءا