تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والإيجاب أن يقول : أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك ، أو شبه ذلك هذه الدار ، أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة ، وتلزم بالقبض على رأي .
شرح
قوله : ( والإيجاب أن يقول : أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك أو شبه ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك ، أو عمري ، أو سنة ) . في التذكرة : أو يطلق ، أو يقول : أرقبتك هذه الدار ، أو هي لك مدة حياتك ، أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك استقرت عليك ( 1 ) . ثم حكى عن بعض العامة للرقبى تفسيرين : أحدهما هذا المذكور أخيرا فيكون غير السكنى والعمرى ( 2 ) ، وحكى عن مالك ( 3 ) وأبي حنيفة ( 4 ) بطلان الرقبى محتجين بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بطلانها ( 5 ) ، وبأن معناها أنها لآخرنا موتا وهذا تمليك معلوم بحظر ولا يجوز تعليق التمليك بالحظر . وذهب بعض أصحابنا إلى أن الرقبى هي قول الإنسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي ، وذلك مأخوذ من رقبة العبد ، وظاهر المذهب هو ما ذكره المصنف . قوله : ( ويلزم بالقبض على رأي ) . في هذه المسألة لأصحاب على ما نقله جمع ثلاثة أقوال : الأول : اللزوم بالقبض ، لعموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 6 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح عن السكنى والعمرى : ( إن كان جعل السكنى في حياته
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 448 . ( 2 ) المجموع 15 : 392 ، المغني لابن قدامة 6 : 340 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6 : 291 . ( 3 ) المجموع 15 : 395 ، المغني لابن قدامة 6 : 341 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6 : 291 . ( 4 ) المجموع 15 : 395 ، المغني لابن قدامة 6 : 341 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6 : 291 . ( 5 ) سنن النسائي 6 : 270 ، سنن ابن ماجة 2 : 796 حديث 2382 . ( 6 ) المائدة : 1 .