أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري .
شرح
أحد دلائل التمكن من أخذ الحصة منفردة عن الأخرى .
ب : على قولهم : لو قبض الشريك حصة تخير شريكه في مطالبته
بحصة منه ، ومطالبة الغريم بكمال حقه ، فعلى هذا لو اشترى به شيئا وقف
البيع على إجازته بمقدار حقه .
ج : لو أحال على المديون بحصته صح بشروط الحوالة ، ويكون
المحتال شريكا .
د : لو اشترى بحصة من الدين ثوبا مثلا ، فقد قال بعض العامة : إن
للآخر إبطال الشراء ( 1 ) . وليس بشئ ، لأنه ليس بأبلغ من الشراء بحصة من
العين المشتركة .
ه : لو أجل أحد الشريكين حصته باشتراط ذلك في عقد لازم ونحوه
جاز قطعا ، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يرجع شريكه عليه بشئ ، لأنه لا
يستحق شيئا الآن . وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة ،
لاستلزامه تميز حصته عن حصة الآخر ، فلو امتنع ذلك امتنع التضمين .
و : تعدد المشتري مع اتحاد الصفقة لا يمنع الاشتراك في الثمن ،
لثبوت مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع ، واستواء نسبة الملاك إلى
الأبعاض .
قوله : ( أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد
المشتري ) .
هذا إذا كان كل واحد من المبيعين غير مشترك ، أما مع اشتراكهما فلا
يستقيم ذلك . وحيث كان مدار الشركة على بيع المالين صفقة فلا حاجة
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 14 : 70 .