تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري .
شرح
أحد دلائل التمكن من أخذ الحصة منفردة عن الأخرى . ب : على قولهم : لو قبض الشريك حصة تخير شريكه في مطالبته بحصة منه ، ومطالبة الغريم بكمال حقه ، فعلى هذا لو اشترى به شيئا وقف البيع على إجازته بمقدار حقه . ج : لو أحال على المديون بحصته صح بشروط الحوالة ، ويكون المحتال شريكا . د : لو اشترى بحصة من الدين ثوبا مثلا ، فقد قال بعض العامة : إن للآخر إبطال الشراء ( 1 ) . وليس بشئ ، لأنه ليس بأبلغ من الشراء بحصة من العين المشتركة . ه‍ : لو أجل أحد الشريكين حصته باشتراط ذلك في عقد لازم ونحوه جاز قطعا ، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يرجع شريكه عليه بشئ ، لأنه لا يستحق شيئا الآن . وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة ، لاستلزامه تميز حصته عن حصة الآخر ، فلو امتنع ذلك امتنع التضمين . و : تعدد المشتري مع اتحاد الصفقة لا يمنع الاشتراك في الثمن ، لثبوت مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع ، واستواء نسبة الملاك إلى الأبعاض . قوله : ( أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري ) . هذا إذا كان كل واحد من المبيعين غير مشترك ، أما مع اشتراكهما فلا يستقيم ذلك . وحيث كان مدار الشركة على بيع المالين صفقة فلا حاجة
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 14 : 70 .