تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله ، لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء . ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، والأقرب رده على الموكل . ولو قال : قبله قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه .
شرح
قوله : ( ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله ) . لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء فيقدم قوله بيمينه ، لأنه يحاول بذلك دفع الخيانة والغرم عن نفسه ، وأصالة عدم القبض معارضة بأصالة براءة الذمة من وجوب الغرم ، ويبقى تقديم قول الوكيل في عدم الخيانة بغير معارض . قوله : ( ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، والأقرب رده على الموكل ) . أي : لو ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده فإنما يرده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، قاله الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، والمراد : أنه إذا علم المشتري بالوكالة كما يرشد إليه تعليل الشيخ . والأقرب عند المصنف رده على الموكل دون الوكيل ، لأنه أمين ونائب عن الموكل ، والبائع في الحقيقة هو الموكل ، ولا أثر لوصول الثمن إليه وعدمه ، بل لا يجوز رده على الوكيل ، لأنه ينعزل بفعل متعلق الوكالة ، إلا أن يكون وكيلا في قبضه على تقدير الرد . وكيف كان فقول الشيخ ضعيف ، وكذا تعليله . قوله : ( ولو قال قبله : قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 404 .