تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ، فلو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله . ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر . وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ، وإلا حلف وأخذ من المشتري ، ولا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، ولا تقبل شهادة
شرح
ظاهر طولب بالبينة عليه ( 1 ) . قوله : ( ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ) . وتقع دعوى الشراء لنفسه كثيرا عند ظهور الربح ، وللشركة عند ظهور الخسران . ووجه قبول قوله في ذلك : أن ذلك لا يعلم إلا من قبله . ولو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة أمكن تقديم قوله ، لأن الاختلاف في فعله ، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك ، فعلى الآخر البينة . قوله : ( فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ) . للاتفاق على الشركة وادعاء القسمة ، فيكون القول قول منكرها بيمينه . قوله : ( ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله ، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر ، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 80 - 81 .