ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان
مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ، فلو
أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن ،
لاعترافه بقبض وكيله .
ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين
المقر .
وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ، وإلا حلف وأخذ
من المشتري ، ولا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، ولا تقبل شهادة
شرح
ظاهر طولب بالبينة عليه ( 1 ) .
قوله : ( ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ) .
وتقع دعوى الشراء لنفسه كثيرا عند ظهور الربح ، وللشركة عند ظهور
الخسران .
ووجه قبول قوله في ذلك : أن ذلك لا يعلم إلا من قبله . ولو ادعى
عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة أمكن تقديم قوله ، لأن
الاختلاف في فعله ، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك ، فعلى الآخر البينة .
قوله : ( فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول
الآخر في إنكار القسمة ) .
للاتفاق على الشركة وادعاء القسمة ، فيكون القول قول منكرها بيمينه .
قوله : ( ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من
نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله ، ثم القول قول البائع في الخصومة
بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر ، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 80 - 81 .