ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، ولو أطلق أو خيره تخير ،
ولو عين النقد أو النسيئة تعين .
ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن
تساويا تخير .
ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع ، إلا
شرح
فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولى ( 1 ) ، وهو واضح البطلان .
قوله : ( ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، ولو أطلق أو
خيره تخير ، ولو عين النقد أو النسيئة تعين ) .
وجهه معلوم مما قدمناه من وجوب تتبع تخصيصات الموكل .
والمراد من أمره بالشراء بالعين أو في الذمة : أن ينص له على ذلك ، فلو سلم
إليه ألفا وقال : اشتر كذا بألف ولم يقل : بعينه ، ولا قال : في الذمة ، بل قال : اصرف هذا
في الثمن تخير الوكيل بين الشراء بالعين والذمة ، لشمول اللفظ لكل منهما ، وهو مقرب
التذكرة ( 2 ) ، وأحد وجهي الشافعية ( 3 ) . ولو دفع إليه ألفا وقال : اشتر بها كذا فالظاهر
أنه أمر بالشراء بالعين ، لدلالة الباء على المقابلة .
قوله : ( ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأغلب ،
فإن تساويا تخير ) .
لوجوب الحمل على الراجح الغالب مع وجوده ، ومع انتفائه فلا أولوية .
قوله : ( ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 5 : 29 ، المغني لابن قدامة 5 : 252 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5 : 240 .
( 2 ) التذكرة 2 : 127 .
( 3 ) المجموع 14 : 132 .