تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز ، وله حينئذ أن يشتري من المالكين صفقة . ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه ، وقبض المبيع كقبض الثمن .
شرح
لو أمره ببيع عبدين أو عبيد فإنه يملك العقد عليهم جملة وفرادى ، للعرف المستمر في ذلك ، وانتفاء الضرر ، ولندور اتفاق من يشتري الجميع جملة واحدة ، بخلاف العبد الواحد ونحوه من الأعيان ، والأقمشة وغيرها كذلك . وينبغي الرجوع في ذلك إلى العرف ، فإذا اطرد بشئ وجب المصير إليه ، وإلا فالعين الواحدة لا يجوز تبعيضها ، والأعيان المتعددة يجوز فيها الأمران . ولو نص الموكل على شئ لم يجز تجاوزه ، فإن فعل فهو فضولي ، لانتفاء الإذن فيه ، وإلى هذا أشار بقوله : ( ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز التجاوز ) سواء تعددت الأعيان أم لا . قوله : ( وله حينئذ أن يشتري من المالكين صفقة ) . أي : للوكيل حينئذ - نص له الموكل على وحدة الصفقة في البيع أو الشراء - أن يشتري من المالكين صفقة ، فيشتري العبدين مثلا في عقد واحد وإن تعدد المالك ، لتحقق اتحاد الصفقة باتحاد القبول . وقال الشافعي : لا يصح ، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان ( 1 ) ، ويرده أنه ليس عقدين وإنما هو واحد في قوة اثنين . قوله : ( ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن ، وقبض المبيع كقبض الثمن ) . وجهه مستفاد مما سبق ، لكن قال المصنف في التذكرة : إن الموكل إذا منع الوكيل من تسليم المبيع لم يكن له تسليمه ، محتجا بأنه من توابع البيع وتمام العقد . وكون التسليم مستحقا للمشتري لا يقتضي كون المستحق هو تسليم الوكيل ، .
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 129 .
جامع المقاصد — صفحة 232 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث