تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وشبهها . أما لو كان الجواب : لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن .
شرح
الوديعة وشبهها ) . لأنه بإنكار أصل القراض مكذب لدعواه التلف ، فلا تكون مسموعة لتضمن إنكاره الاعتراف بكونها كذبا . ومثله القول في الوديعة والعارية ، إلا أن الذي يلزمه في ذلك ليس إلا الحبس فيلزم تخليد حبسه أو قبول البدل ، وفيه رجوع إلى قوله ، إلا أن يقال فائدة عدم قبوله في التلف تطويل حبسه لرجاء أن يقر إذا كانت العين باقية ، أو وجوب البدل عليه وإن ادعى التلف بغير تفريط . قوله : ( أما لو كان الجواب : لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن ) . لعدم المنافاة بينهما ، لأنه مع التلف بغير تفريط لا يستحق عنده شيئا .