وشبهها .
أما لو كان الجواب : لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن .
شرح
الوديعة وشبهها ) .
لأنه بإنكار أصل القراض مكذب لدعواه التلف ، فلا تكون مسموعة لتضمن
إنكاره الاعتراف بكونها كذبا .
ومثله القول في الوديعة والعارية ، إلا أن الذي يلزمه في ذلك ليس إلا الحبس
فيلزم تخليد حبسه أو قبول البدل ، وفيه رجوع إلى قوله ، إلا أن يقال فائدة عدم قبوله
في التلف تطويل حبسه لرجاء أن يقر إذا كانت العين باقية ، أو وجوب البدل عليه
وإن ادعى التلف بغير تفريط .
قوله : ( أما لو كان الجواب : لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم
يضمن ) .
لعدم المنافاة بينهما ، لأنه مع التلف بغير تفريط لا يستحق عنده شيئا .