ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه أو
لاستيجامه ، أو لغير ذلك .
وهو للإمام خاصة ،
شرح
إما لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ،
أو لغير ذلك ) .
احترز بما خلا عن الاختصاص عما كان مختصا ، لكونه حريما لعامر ،
أو مقطعا ، ونحو ذلك .
وقوله : ( ولا ينتفع به : إما لعطلته ) .
لا معادل له ، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة ، فإنها تكون لكل
واحد من الأمور المذكورة ، وكان الأولى أن يقول : ولا ينتفع به لعطلته ،
لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه إلى آخره .
قوله : ( وهو للإمام عليه السلام خاصة ) .
بإجماعنا ، في صحيح أبي خالد الكابلي ، عن الباقر عليه السلام
قال : " وجدنا في كتاب علي عليه السلام : ( إن الأرض لله يورثها من يشاء
من عباده والعاقبة للمتقين ) ( 1 ) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن
المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليؤد
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، وإن تركها أو خربها
فأخذها رجل من المسلمين ( من بعده ) فعمرها وأحياها فهو أحق بها من
الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر
القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويخرجهم منها ، كما حواها
رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم
هامش
( 1 ) الأعراف : 128