تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك .
وهو للإمام خاصة ،
شرح
إما لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك ) . احترز بما خلا عن الاختصاص عما كان مختصا ، لكونه حريما لعامر ، أو مقطعا ، ونحو ذلك . وقوله : ( ولا ينتفع به : إما لعطلته ) . لا معادل له ، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة ، فإنها تكون لكل واحد من الأمور المذكورة ، وكان الأولى أن يقول : ولا ينتفع به لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه إلى آخره . قوله : ( وهو للإمام عليه السلام خاصة ) . بإجماعنا ، في صحيح أبي خالد الكابلي ، عن الباقر عليه السلام قال : " وجدنا في كتاب علي عليه السلام : ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) ( 1 ) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين ( من بعده ) فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم
هامش
( 1 ) الأعراف : 128