تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فلا تنعقد إجارة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز وإن أذن الولي على إشكال .
والإيجاب : آجرتك ، أو أكريتك . والقبول : كل لفظ يدل على الرضى .
شرح
يشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة على ما سبق مثل العربية ، ووقوع القبول على الفور ، وتقديم الإيجاب على الأصح . واحترز ب‍ ( الجائز التصرف ) عن مثل المفلس ، وإن لم يصرح به في ذكر المحترزات ، فإن المجنون والصبي محترز عنهما بالكامل . قوله : ( ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال ) . ينشأ : من انجبار نقصه بإذن الولي ، ومن قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي ( 1 ) ، فإنه إذا رفع القلم عنه مطلقا لم يعتد بعبارته شرعا في حال من الأحوال ، ولأن إذن الولي لا يصير الناقص كاملا ، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر وهو السفه ، والأصح عدم الصحة . قوله : ( والإيجاب : آجرتك أو أكريتك ) . كل من اللفظين مؤداه الإجارة ، ومثلهما : ملكتك منفعة الدار شهرا - مثلا - بكذا ، إلا أن الفرق أنهما يردان على العين ، لأن الإجارة إنما تكون للعين وثمرتها تمليك المنفعة ، وكذا الكراء ، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح . وأما التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض ، فلو أورده على العين لم يصح ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر . قوله : ( والقبول : كل لفظ يدل على الرضى ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 94 حديث 40 ، مسند أحمد 6 : 100 .